الإطار القانوني
-
دوليا:
المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على جواز أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التدابير اللازمة لحفظ أو استعادة السلام والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبموجب المادة 41، تشمل العقوبات مجموعة واسعة من التدابير القسرية التي لا تنطوي على استخدام القوة المسلحة. التدابير الأكثر استخدامًا هي تلك المعروفة باسم "العقوبات"، والتي تدعمها عمومًا لجنة أو مجموعة من الخبراء أو آلية أخرى مسؤولة عن مراقبة تطبيقها.
-
وطنيا:
- القانون رقم 05-01 الصادر في 6 فبراير 2005، المعدل والمتمم بالقانون رقم 01-23 المؤرخ في 7 فبراير 2023 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
- مرسوم تنفيذي رقم 23-428 الصادر في 29 نوفمبر 2023 و المتعلق بإجراءات تجميد و/أو الحجز على الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما.
- المرسوم التنفيذي رقم 23-430 الصادر في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين.
- المرسوم التنفيذي رقم 23-431 الصادر في 29 نوفمبر 2023 يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها.